Rulings

State Council 28/10/2010

شورى حكم رقم : 81 /2010

Court
شورى
Number
81/2010
Date
28/10/2010
President
يوسف نصر
Members
الناشف، جابر
Source
Lebanese University

تتم ترقية الضباط وفقا لاحكام المادتين 42 و44 من قانون الدفاع الوطين. وتستلزم الترقية ادارج اسم المرشح على جدول الترقية بعد الاخذ بالاقدمية ومدة الخدمة والكفاءة صدور مرسوم بذلك.

ويعود للسلطة العسكرية حق اختيار المرشحين وقيد الاسماء على جدول الترقية وهذا يعني بان سلطتها استنسابية فالترقية ليست حكمية. وان امر تقدير السلطة المختصة لا يخضع لمراقبة القضاء الا بصورة حصرية في حالة تحوير السلطة او ارتكاب خطأ ساطع الامر غير المتوافر هنا.

وبما ان عدم ادراج قيد اسم المستدعي على جدول الترقية هو امر عائد لسلطة الادارة الاستنسابية لذا ترد المراجعة في الاساس.