Civil Court of Appeal 16/01/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 81 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 81/2014
- Date
- 16/01/2014
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- الخوري، صفا
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف المدنية السبب الاستئنافي المقدم في الاستئناف الطارىء المبني على المطالبة برد الاستئناف الاصلي شكلا لانعدام حقا الشركة المستأنفة مستندة على الافادة العقارية التي تثبت صفتها كمالكة للمأجور موضوع الدعوى الراهنة.
كما ردت المحكمة السبب الاستئنافي المقدم من المستأجر في الاستئناف الطارىء والمبني على فسخ الحكم المستأنف لعدم توفر شروط المادة الثامنة من القانون 160/92 وتحديدا الشرط المتمثل بامكانية بناء طابقين او اكثر مستندة على تقرير الخبرة الذي يبين قابلية العقار الكائن فيه المأجور للناء بحسب الانظمة المرعية الاجراء فلا يكون ثمة مانع يحول دون اجابة طلب الشركة المالكة باسترداد المأجور موضوع النزاع وصدقت الحكم المستأنف لهذه الجهة.
وقبلت المحكمة السبب الاستئنافي المبني على مطالبة المستأجر برفع قيمة التعويض المحكوم به بداية مقابل الاسترداد للهدم مستندة على سلطتها التقديرية في هذا المجال وعلى الاسعار الرائجة والمعروفة من الكافة وعلى احكام سبق للمحكمة ان اصدرتها في منطقة وقوع المأجور.