Civil Court of Appeal 05/05/1967
إستئناف مدني حكم رقم : 810 /1967
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 810/1967
- Date
- 05/05/1967
- President
- النقيب
- Members
- معوشي، حداد
- Source
- Lebanese University
لا تتحقق القوة التنفيذية للقرار التحكيمي قبل اكتسابه الصيغة التنفيذية عملا بالمادة 835 من المرسوم الاشتراعي رقم 72 تاريخ 01/02/1933 اصول محاكمات مدنية، فالقرار التحكيمي قبل اكتسابه هذه الصيغة لا يكون له صفة الحكم القضائي كما هو واضح في المادة 443 من المرسوم الاشتراعي رقم 72 تاريخ 01/02/1933 اصول محاكمات مدنية. وبالتالي لا تقبل المراجعة ويرد الاستئناف.