Rulings

Civil Court of Appeal 05/05/1967

إستئناف مدني حكم رقم : 810 /1967

Court
إستئناف مدني
Number
810/1967
Date
05/05/1967
President
النقيب
Members
معوشي، حداد
Source
Lebanese University

لا تتحقق القوة التنفيذية للقرار التحكيمي قبل اكتسابه الصيغة التنفيذية عملا بالمادة 835 من المرسوم الاشتراعي رقم 72 تاريخ 01/02/1933 اصول محاكمات مدنية، فالقرار التحكيمي قبل اكتسابه هذه الصيغة لا يكون له صفة الحكم القضائي كما هو واضح في المادة 443 من المرسوم الاشتراعي رقم 72 تاريخ 01/02/1933 اصول محاكمات مدنية. وبالتالي لا تقبل المراجعة ويرد الاستئناف.