Civil Court of Appeal 25/07/1996
إستئناف مدني حكم رقم : 810 /1996
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 810/1996
- Date
- 25/07/1996
- President
- نزيه طربيه
- Members
- النويري، موسى
- Source
- Lebanese University
فسخت محكمة الاستئناف الحكم البدائي وقضت بصحة عقد بيع المؤسسة التجارية استنادا للادلة والقرائن التي قدمها المشتري تطبيقا للمادتين 152 و157 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.