Rulings

Civil Court of Appeal 25/07/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 810 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
810/1996
Date
25/07/1996
President
نزيه طربيه
Members
النويري، موسى
Source
Lebanese University

فسخت محكمة الاستئناف الحكم البدائي وقضت بصحة عقد بيع المؤسسة التجارية استنادا للادلة والقرائن التي قدمها المشتري تطبيقا للمادتين 152 و157 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.