Rulings

Civil Court of Appeal 09/05/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 812 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
812/2001
Date
09/05/2001
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم البدائي باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لترك المأجور مدة تفوق السنة واعتماد قاضي الاساس الافادات الرسمية الصادرة عن مؤسسة كهرباء لبنان وعن شركة اوجيرو بعدما استهلك المستأجر الطاقة الكهربائية او استعمل الهاتف سندا للمادة 10/و من قانون الايجارات رقم 160/92 الصادر بتاريخ 22/7/1992.