Civil Court of Appeal 09/05/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 812 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 812/2001
- Date
- 09/05/2001
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، سعد
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم البدائي باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لترك المأجور مدة تفوق السنة واعتماد قاضي الاساس الافادات الرسمية الصادرة عن مؤسسة كهرباء لبنان وعن شركة اوجيرو بعدما استهلك المستأجر الطاقة الكهربائية او استعمل الهاتف سندا للمادة 10/و من قانون الايجارات رقم 160/92 الصادر بتاريخ 22/7/1992.