Civil Court of Appeal 05/07/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 813 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 813/2000
- Date
- 05/07/2000
- President
- مروان كركبي
- Members
- عويدات، ناصيف
- Source
- Lebanese University
يكون الاستئناف صحيحا لتوافر سبب جدّي ووفقا للمادة 655 اصول محاكمات مدنية، ويردّ طلب بطلان الاستئناف.
يعطى المستأجر تعويضا عادلا مقابل استرداد المأجور منه. وللمحكمة الحق في تقدير التعويض المستحق له. ونظرا لما ورد في تقرير لجنة الخبراء وتخمين قيمة المأجور ومواصفاته وموقعه ومساحته ومؤشّر غلاء المعيشة، فان المحكمة ترى زيادة التعويض المتوجّب للمستأجر وجعله بنسبة 50 بالمئة من قيمة المأجور.