Rulings

Civil Court of Appeal 05/07/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 813 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
813/2000
Date
05/07/2000
President
مروان كركبي
Members
عويدات، ناصيف
Source
Lebanese University

يكون الاستئناف صحيحا لتوافر سبب جدّي ووفقا للمادة 655 اصول محاكمات مدنية، ويردّ طلب بطلان الاستئناف.

يعطى المستأجر تعويضا عادلا مقابل استرداد المأجور منه. وللمحكمة الحق في تقدير التعويض المستحق له. ونظرا لما ورد في تقرير لجنة الخبراء وتخمين قيمة المأجور ومواصفاته وموقعه ومساحته ومؤشّر غلاء المعيشة، فان المحكمة ترى زيادة التعويض المتوجّب للمستأجر وجعله بنسبة 50 بالمئة من قيمة المأجور.