Rulings

Civil Court of Appeal 01/08/1965

إستئناف مدني حكم رقم : 814 /1965

Court
إستئناف مدني
Number
814/1965
Date
01/08/1965
President
شبيب مقلد
Members
عويدات، خيرالله
Source
Lebanese University

ان عقد التفرغ عن المؤسسة التجارية يشمل عنصر الزبائن تطبيقا للمادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 67/11 تاريخ 11 تموز 1967 ولا يؤدي اقفال المؤسسة التجارية بسبب الاحداث الامنية الى زوال عنصر الزبائن او سقوط حق الايجار لتمديده بفعل القوانين الاستثنائية.