Civil Court of Appeal 01/08/1965
إستئناف مدني حكم رقم : 814 /1965
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 814/1965
- Date
- 01/08/1965
- President
- شبيب مقلد
- Members
- عويدات، خيرالله
- Source
- Lebanese University
ان عقد التفرغ عن المؤسسة التجارية يشمل عنصر الزبائن تطبيقا للمادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 67/11 تاريخ 11 تموز 1967 ولا يؤدي اقفال المؤسسة التجارية بسبب الاحداث الامنية الى زوال عنصر الزبائن او سقوط حق الايجار لتمديده بفعل القوانين الاستثنائية.