Civil Court of Appeal 06/07/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 815 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 815/2000
- Date
- 06/07/2000
- President
- نعمه لحود
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عند تركه المأجور والانتقال للعيش في مسكن جديد، حسبما تنص عليه المادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992 قانون الايجارات، لانه بانعدام استهلاك الطاقة الكهربائية ولفترة طويلة ما يؤكد عدم استعماله المأجور واهماله، وبالتالي فالمستأجر يصبح لزاما عليه الاخلاء. ويكون الحكم الابتدائي الذي قضى بذلك في محله القانوني ويستوجب التصديق.