Rulings

Civil Court of Appeal 06/07/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 815 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
815/2000
Date
06/07/2000
President
نعمه لحود
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عند تركه المأجور والانتقال للعيش في مسكن جديد، حسبما تنص عليه المادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992 قانون الايجارات، لانه بانعدام استهلاك الطاقة الكهربائية ولفترة طويلة ما يؤكد عدم استعماله المأجور واهماله، وبالتالي فالمستأجر يصبح لزاما عليه الاخلاء. ويكون الحكم الابتدائي الذي قضى بذلك في محله القانوني ويستوجب التصديق.