Rulings

Civil Court of Appeal 09/05/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 815 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
815/2001
Date
09/05/2001
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بتحديد قيمة التعويض المستحق للمستأجر لالزامه باخلاء المأجور استردادا للهدم واعادة البناء وبتوزيع رسوم ومصاريف الدعوى مناصفة بين المتداعين.