Civil Court of Appeal 09/05/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 815 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 815/2001
- Date
- 09/05/2001
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، سعد
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بتحديد قيمة التعويض المستحق للمستأجر لالزامه باخلاء المأجور استردادا للهدم واعادة البناء وبتوزيع رسوم ومصاريف الدعوى مناصفة بين المتداعين.