State Council 08/07/2014
شورى حكم رقم : 815 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 815/2014
- Date
- 08/07/2014
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
قرر مجلس شورى الدولة قبول طلب اعادة المحاكمة في قضايا التنازع الضريبي عملا بالمادة 94 من نظام مجلس شورى الدولة وذلك في معرض استدعاء مقدم من قبل الدولة - وزارة المالية لدى المجلس بواسطة هيئة القضايا في وزارة العدل تطلب بموجبه اعادة المحاكمة ووقف تنفيذ القرار موضوع الاعادة كونه صدر من دون الالتفات الى الحجج القانونية التي استندت اليها الادارة وخالف الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم لجهة ما قضى به بالنسبة الى الارباح المكتومة التي يقتضي تكليفها بضريبة الباب الثالث.
تكون مهلة اعادة المحاكمة شهرين تبدأ من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه وذلك في الحالة التي يدلي فيها مقدم الطلب بمخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم سندا للمادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.
استقر اجتهاد مجلس شورى الدولة على اعتبار ان الاسباب المدلى بها في اعادة المحاكمة والتي تتعلق باساس النزاع لا تدخل ضمن الاسباب المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة والتي تعتبر من اسباب اعادة المحاكمة وبالتالي فان المناقشة من قبل الدولة طالبة الاعادة في مدى توجب الضريبة انما يدخل ضمن البحث في الاساس، اي انها تتعلق باساس النزاع وكيفية تطبيق المجلس للقواعد القانونية وتفسيرها، ما يعني ان طلب اعادة المحاكمة يكون بالاستناد الى ما تقدم، مستوجبا الرد واستطرادا فانه وعلى فرض وقوع المجلس في الخطأ في تفسير وتطبيق القانون فان ذلك لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية ولا يشكل سببا لاعادة المحاكمة.