State Council 09/07/2014
شورى حكم رقم : 816 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 816/2014
- Date
- 09/07/2014
- President
- نزار الامين
- Members
- مداح، الغندور
- Source
- Lebanese University
ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه والصادر عن بلدية بلاط بعدم الموافقة على الترخيص للمستدعية ببناء تصوينة في عقارها استنادا الى القرار الصادر عن المجلس البلدي القاضي باستملاك العقار المذكور كون قانون الاستملاك قد حدد المراحل التي تمر بها عملية الاستملاك، فلا يتم نزع ملكية عقار الا بعد صدور مرسوم اعلان المنفعة العامة وقرار وضع اليد بعد ايداع كامل التعويض، وبالتالي فلا ينشىء قرار البلدية بالاستملاك اي نتائج قانونية ولا يلزم صاحب العقار لهذه الناحية، ما يقتضي ابطال القرار المطعون فيه لتجاوز حد السلطة برفض السماح للمستدعية ببناء تصوينة على عقارها.