Civil Court of Appeal 17/06/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 816 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 816/1999
- Date
- 17/06/1999
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بصحة الحكم الابتدائي المنظم بمحضر موقع من القاضي المنفرد والكاتب الذي اعلن وافهم علنا تطبيقا للمادتين 536 و537 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقضت بصلاحية القاضي الابتدائي بتقدير القوة الثبوتية للادلة والقرائن والى ضرورة سماع الشهود وتقرير الخبير. ولا يشكل تنظيم عقد ايجار جديد تنازلا ضمنيا عن طلب سقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار. وقضت اخيرا بسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لترك المأجور مدة تزيد عن السنة لاسباب غير امنية تطبيقا للفقرة (و) من المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.