Rulings

Civil Court of Appeal 17/06/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 816 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
816/1999
Date
17/06/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بصحة الحكم الابتدائي المنظم بمحضر موقع من القاضي المنفرد والكاتب الذي اعلن وافهم علنا تطبيقا للمادتين 536 و537 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقضت بصلاحية القاضي الابتدائي بتقدير القوة الثبوتية للادلة والقرائن والى ضرورة سماع الشهود وتقرير الخبير. ولا يشكل تنظيم عقد ايجار جديد تنازلا ضمنيا عن طلب سقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار. وقضت اخيرا بسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لترك المأجور مدة تزيد عن السنة لاسباب غير امنية تطبيقا للفقرة (و) من المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.