Rulings

Civil Court of Appeal 09/05/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 816 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
816/2001
Date
09/05/2001
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي باسترداد المأجور للضرورة العائلية لرغبة المؤجر بضم المأجور الملاصق الى مسكنه تطبيقا للمادة 8 فقرة 2 من قانون الايجارات رقم 160/92 الصادر بتاريخ 22/7/1992، بالرغم من وجود مخالفة في البناء يمكن تسويتها استنادا للمادة 49 من موازنة 1996 بعد الحكم له بالتعويض المناسب استنادا لتقرير الخبير.