Civil Court of Appeal 09/05/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 816 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 816/2001
- Date
- 09/05/2001
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، سعد
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي باسترداد المأجور للضرورة العائلية لرغبة المؤجر بضم المأجور الملاصق الى مسكنه تطبيقا للمادة 8 فقرة 2 من قانون الايجارات رقم 160/92 الصادر بتاريخ 22/7/1992، بالرغم من وجود مخالفة في البناء يمكن تسويتها استنادا للمادة 49 من موازنة 1996 بعد الحكم له بالتعويض المناسب استنادا لتقرير الخبير.