Rulings

Civil Court of Appeal 18/06/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 816 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
816/1998
Date
18/06/1998
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف دعوى استرداج المأجور للهدم واعادة البناء وحددت قيمة التعويض استنادا لقانون الايجارات رقم 83/22 تاريخ 26-08-1983 والمادة 8 من قانون الايجارات رقم 92/160 تاريخ 22-07-1992 بعد ان حددت تاريخ بدء الاجارة.