Rulings

Civil Court of Appeal 01/08/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 817 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
817/1996
Date
01/08/1996
President
طارق زيادة
Members
الحجار، عواد
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف طلب المستأنف بفتح المحاكمة لعدم جديته وردت ايضا استئناف المستأنف عليها لان الحكم الابتدائي قضى بكامل طلباتها ولا محل بالتالي لقبول الاستئناف شكلا.

وفي الاساس، قضت باعلان سقوط الاستحضار الاستئنافي بناء لطلب المستأنف عليه لغياب المستأنف عن حضور المحاكمة تطبيقا للمادة 657 معطوفة على المادة 466 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983.