Civil Court of Appeal 01/08/1996
إستئناف مدني حكم رقم : 817 /1996
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 817/1996
- Date
- 01/08/1996
- President
- طارق زيادة
- Members
- الحجار، عواد
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف طلب المستأنف بفتح المحاكمة لعدم جديته وردت ايضا استئناف المستأنف عليها لان الحكم الابتدائي قضى بكامل طلباتها ولا محل بالتالي لقبول الاستئناف شكلا.
وفي الاساس، قضت باعلان سقوط الاستحضار الاستئنافي بناء لطلب المستأنف عليه لغياب المستأنف عن حضور المحاكمة تطبيقا للمادة 657 معطوفة على المادة 466 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983.