Civil Court of Appeal 21/05/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 818 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 818/2002
- Date
- 21/05/2002
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنة
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم الابتدائي وقضت برد دعوى التعويض الاضافي الذي اقامها المستأجر بوجه مالك العقار الذي استرد المأجور من اجل هدمه واقامة بناء عليه بعدما تبين ان دعاوى الاخلاء بحق باقي المستأجرين لم تنته بعد ولعدم توافر شروط المادة 10 فقرة ز من قانون الايجارات رقم 160/92.