Rulings

Civil Court of Appeal 21/05/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 818 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
818/2002
Date
21/05/2002
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم الابتدائي وقضت برد دعوى التعويض الاضافي الذي اقامها المستأجر بوجه مالك العقار الذي استرد المأجور من اجل هدمه واقامة بناء عليه بعدما تبين ان دعاوى الاخلاء بحق باقي المستأجرين لم تنته بعد ولعدم توافر شروط المادة 10 فقرة ز من قانون الايجارات رقم 160/92.