Civil Court of Appeal 24/10/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 818 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 818/1994
- Date
- 24/10/1994
- President
- وائل طباره
- Members
- شويري، عجلاني
- Source
- Lebanese University
يلغى الحجز الاحتياطي عن دين مرجح الوجود ويعود لرئيس دائرة التنفيذ التحقق من ارجحية الدين دون البحث في سببه.
يرفع الحجز الاحتياطي عن اموال الشخص الذي انعدمت عنه صفة المدين.