State Council 10/07/2014
شورى حكم رقم : 818 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 818/2014
- Date
- 10/07/2014
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
فسخ مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه الصادر عن لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل المتعلق بالضرائب المستوفاة من المصرف المستدعي عن تعويضات الصرف الاضافية الخاضعة للباب الثاني والتي سددها المصرف نتيجة لعملية صرف الموظفين التي حصلت بسبب الظروف الاقتصادية اذ تبين للمجلس ان البند التاسع من التعميم رقم 2599/ص1 /2002 الصادر عن وزير المالية في 23/12/2002 والمتضمن اصول تطبيق احكام المادة 47 من المرسوم الاشتراعي 144/1959 لم ينص على توجب تلك الضرائب المقررة بموجب القرار المطعون فيه وبالتالي فتكون التعويضات المدفوعة للمستخدمين المصروفين من البنك والتي اخضعها القرار المطعون فيه لضريبة الباب الاول بعد ان سبق للمصرف وان سدد ضريبة الباب الثاني عنها وفقا للاصول يشكل مخالفة للمبدأ الذي استخرجه الاجتهاد من النصوص الواردة في قانون ضريبة الدخل وهو مبدأ عدم جواز تراكم الضرائب النوعية او عدم الازدواج الضريبي اي عدم جواز اخضاع ذات الوعاء الضريبي لاكثر من ضريبة في الوقت ذاته ما يستوجب فسخ القرار المطعون فيه والحكم بالغاء التكليف بضريبة الباب الاول المعترض عليه.