Rulings

State Council 10/07/2014

شورى حكم رقم : 819 /2014

Court
شورى
Number
819/2014
Date
10/07/2014
President
يوسف نصر
Members
بيضون، صفا
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب ابطال قرار المدير العام للامن العام وتسوية اوضاع المستدعي الوظيفية لناحية الرتبة والراتب وذلك كون المراجعة قد قدمت بعد مرور اثني عشر عاما من تعميم وتنفيذ قرار ترقية زملاء المستدعي، ولا سيما ان مرسوم الترقية قد نفذ وعمم على دوائر الامن العام من دون ان يبادر المستدعي الى الطعن فيه او تقديم مراجعة ادارية في شأنه خلال مهلة الشهرين التي تسري في هذه الحالة من تاريخ تعميمه وتنفيذه بحسب ما استقر عليه اجتهاد القضاء الاداري في ما خص ترقية العسكريين.