State Council 10/07/2014
شورى حكم رقم : 819 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 819/2014
- Date
- 10/07/2014
- President
- يوسف نصر
- Members
- بيضون، صفا
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة طلب ابطال قرار المدير العام للامن العام وتسوية اوضاع المستدعي الوظيفية لناحية الرتبة والراتب وذلك كون المراجعة قد قدمت بعد مرور اثني عشر عاما من تعميم وتنفيذ قرار ترقية زملاء المستدعي، ولا سيما ان مرسوم الترقية قد نفذ وعمم على دوائر الامن العام من دون ان يبادر المستدعي الى الطعن فيه او تقديم مراجعة ادارية في شأنه خلال مهلة الشهرين التي تسري في هذه الحالة من تاريخ تعميمه وتنفيذه بحسب ما استقر عليه اجتهاد القضاء الاداري في ما خص ترقية العسكريين.