Rulings

Civil Court of Appeal 01/08/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 819 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
819/1996
Date
01/08/1996
President
طارق زيادة
Members
الحجار، عواد
Source
Lebanese University

ان شراء شقّة مشتركة بين فريقي النزاع مخصّصة للقيام باعمال مشتركة يعني اقامة عقد شراكة بينهما وتكون العلاقة شخصية ايضا من ناحية ثانية بقيام اتفاق بينهما على القيام باعمال خاصة لكل منهما.

ان قيام نزاع بالاساس حول عقد الشراكة وطلب تعيين حارس قضائي على الشركة لا يمنع من اقامة دعوى مستعجلة.

لا وحدة بين موضوع الدعويين او الخصوم، فدعوى الاساس مقامة لتعيين حارس قضائي على الشركة ذات الشخصية المعنوية، وقد ردّت، اما الدعوى المستعجلة فموضوعها المحافظة على حقوق احد الشركاء الذي منع من دخول الشقة.

بتوافر اختصاص قاضي الامور المستعجلة (المادة 579 اصول محاكمات مدنية) لازالة التعدّي عن حق الشريك المشروع بدخول الشقة، كما ان الخصومة في الدعوى المستعجلة هي بين الشركاء انفسهم بصفتهم الشخصية، وبالتالي يكون اختصاص قضاء العجلة متوافرا.