Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/05/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 82 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
82/2000
Date
16/05/2000
President
رالف الرياشي
Members
عالية، عميش
Source
Lebanese University

لا يجوز الادلاء بسبب جديد لاول مرة امام محكمة المميز ولا يجوز بالتالي الطعن بتقرير الخبير امام محكمة التمييز في حين لم يبد المميز أي تحفظ بشأنه في المحاكمة الاستئنافية.