Court of Cassation, criminal chamber 16/05/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 82 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 82/2000
- Date
- 16/05/2000
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، عميش
- Source
- Lebanese University
لا يجوز الادلاء بسبب جديد لاول مرة امام محكمة المميز ولا يجوز بالتالي الطعن بتقرير الخبير امام محكمة التمييز في حين لم يبد المميز أي تحفظ بشأنه في المحاكمة الاستئنافية.