Rulings

State Council 25/11/1999

شورى حكم رقم : 82 /1999

Court
شورى
Number
82/1999
Date
25/11/1999
President
سليم سليمان
Members
كنعان، سرحان
Source
Lebanese University

يكون مجلس الشورى مختصا بالنظر بالدعوى المتعلقة بطلب فائدة عن التأخير في دفع تعويض الاستملاك وفقا للمادة 61 من نظام مجلس الشورى القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-06-1975 ولا تعود الصلاحية للجان الاستملاك المحددة في المادة 21 من قانون الاستملاك لأن موضوع النزاع لا يتعلق بتقدير تعويض الاستملاك.

تستحق الفائدة عن التأخير في دفع زيادة مبلغ تعويض الاستملاك المقررة بالقرار الاستئنافي الصادر عن لجنة الاستملاك الاستئنافية. وبما أن الدولة اودعت تعويض الاستملاك المتوجب عليها والمحدد بالحكم البدائي مع الفائدة القانونية.

وبما أن لجنة الاستملاك الاستئنافية قررت زيادة مقدار التعويض فتستحق الفائدة عن التأخير في دفع الفرق بين المبلغ المودع والزيادة المقررة استئنافا.

وتسري الفائدة من تاريخ تبليغ الحكم الاستئنافي.