Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/06/2002

تمييز مدني حكم رقم : 82 /2002

Court
تمييز مدني
Number
82/2002
Date
27/06/2002
President
شبيب مقلد
Members
شبطيني العم، الشويري
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم قابلية القرار المطعون فيه للتمييز وذلك لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 فلا تعارض بين الحكم الاستئنافي والحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني للايجار.