Court of Cassation, civil chamber 27/06/2002
تمييز مدني حكم رقم : 82 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 82/2002
- Date
- 27/06/2002
- President
- شبيب مقلد
- Members
- شبطيني العم، الشويري
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم قابلية القرار المطعون فيه للتمييز وذلك لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 فلا تعارض بين الحكم الاستئنافي والحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني للايجار.