Labour Arbitration Councils 12/04/2000
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 82 /2000
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 82/2000
- Date
- 12/04/2000
- President
- نائل اديب
- Members
- سعادة، عرجه
- Source
- Lebanese University
ان مجلس العمل التحكيمي هو صاحب الاختصاص للنظر بالنزاع الناشىء عن علاقة عمل فردية سندا للمادة 47 من قانون العمل نظرا لكون الاجير يستوفي اجر عمله بالقطعة وهو خاضع لاحكام قانون العمل اللبناني.
ان تقديم دعوى الصرف التعسفي خارج مهلة الشهر القانونية يؤدّي حسب المادة 50 فقرة ب من قانون العمل الى رد الدعوى شكلا لورودها خارج المهلة.
يستحق الاجير تعويض صرفه من العمل نظرا لارتباطه مع صاحب العمل بعقد عمل فردي، فهو نجار بالقطعة لحساب صاحب العمل ويعمل تحت اشرافه ورقابته، وقد عجز صاحب العمل عن اثبات انتفاء العلاقة التعاقدية بالبيّنة الشخصية. وكون الاجير منتسب الزاميا لصندوق الضمان الاجتماعي نظرا لدخوله العمل سنة 1986، فان تعويض نهاية الخدمة يكون بذمة صندوق الضمان الاجتماعي وفقا للمادة 79 من قانون الضمان، مما يقتضي حفظ حق الصندوق بتحصيل الاشتراكات والغرامات مع الاشارة الى انه لم تنقض مدة مرور الزمن الثنائي على مطالبة الاجير بتعويضاته.
يستحق للاجير بدل الاجازات السنوية عن السنتين الاخيرتين فقط سندا للمادة 8 من القانون رقم 36 تاريخ 16/5/1967 المتعلّق بتحديد الحد الادنى للاجور، كما يقتضي الزام صاحب العمل وفقا للمادة 50 فقرة ج من قانون العمل تاريخ 23/9/1946 بدفع تعويض بدل الانذار ثلاثة اشهر نظرا لعدم قيام صاحب العمل بموجباته لهذه الجهة سواء لجهة توجيه الانذار او افادة الاجير من اجازاته السنوية.
ان مجلس العمل التحكيمي ليس مختصا بالنظر بطلب بدل العطل والضرر اذ ان اختصاصه ينحصر ضمن نطاق علاقة العمل الفردية، مما اقتضى رد طلب بدل العطل والضرر.