Rulings

State Council 29/10/2001

شورى حكم رقم : 82 /2001

Court
شورى
Number
82/2001
Date
29/10/2001
President
محمد حماده
Members
ابو رجيلي، سرحال
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى الادارية لعدم اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر بطلب التعويض عن الاستملاك لان الاستملاك غير مباشر، فلم تطبّق اجراءات الاستملاك القانونية، وتمّ وضع اليد على عقار المستدعي لتنفيذ التخطيط، وضمّ العقار الى الاملاك العامة كطريق عام. وان القضاء العدلي هو المرجع الصالح للنظر في قضايا الاستملاك غير المباشر وتحديد التعويض المتوجّب عن كافة الاضرار التي تنتج عنه لانه هو الحامي للملكية الفردية.