State Council 29/10/2001
شورى حكم رقم : 82 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 82/2001
- Date
- 29/10/2001
- President
- محمد حماده
- Members
- ابو رجيلي، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى الادارية لعدم اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر بطلب التعويض عن الاستملاك لان الاستملاك غير مباشر، فلم تطبّق اجراءات الاستملاك القانونية، وتمّ وضع اليد على عقار المستدعي لتنفيذ التخطيط، وضمّ العقار الى الاملاك العامة كطريق عام. وان القضاء العدلي هو المرجع الصالح للنظر في قضايا الاستملاك غير المباشر وتحديد التعويض المتوجّب عن كافة الاضرار التي تنتج عنه لانه هو الحامي للملكية الفردية.