Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 82 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
82/2006
Date
16/03/2006
President
رالف الرياشي
Members
فواز، سعد
Source
Lebanese University

خلافا لما يدلي به المميز لقد جرت تلاوة القرار الاتهامي في المحاكمة الجنائية وعدم تلاوة قائمة الشهود سببه عدم وجود شهود للحق العام. يرد السبب التمييزي المدلى به على اساس مخالفة القانون.

ان عدم عرض المواد الجرمية ليس سببا للنقض لانه غير منصوص عليه تحت طائلة الابطال ولم يقدم طلب بذلك من المتهم. يرد السبب التمييزي المدلى به.

لقد تمت تلاوة مستندات الدعوى خلافا لما يدلي به المميز وذلك من خلال تلاوة القرار الاتهامي الذي وضع اوراق الدعوى كافة قيد المناقشة. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان مخالفة المادتين 255 و260 اصول المحاكمات الجزائية من خلال عدم بيان معرفة الشاهد بالمتهم ليس سببا للنقض لانه لا يعتبر موجبا الزاميا ولا مساسا بحق الدفاع اذ لو كان هناك من غلط في الهوية لكان اعترض المتهم الحاضر في جلسة المحاكمة. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان عدم اجراء المقابلة بين الشهود المنصوص عليها في المادتين 247 و263 اصول المحاكمات الجزائية ليس سببا للنقض اذ انه ليس موجبا الزاميا على المحكمة بل يعود لسلطتها الاستنسابية ولا يعتبر اخلالا بقاعدة شفاهية المحاكمة. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان عدم الاستماع الى منظمي المحاضر ليس مخالفا للقانون لانه ليس مفروضا تحت طائلة الابطال وهو يعود لتقدير محكمة الاساس.

يرد السبب التمييزي المدلى به.

يعود لمحكمة الاساس حق التقدير في ما يتعلق بالاستعانة بخبير فني وان عدم القيام بذلك لا يعتبر مخالفا للمادة 248 اصول المحاكمات الجزائية التي لم تلزم المحكمة بالقيام بذلك. يرد السبب التمييزي المدلى به ويبرم القرار المطعون فيه.