Court of Cassation, criminal chamber 30/03/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 82 /2010
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 82/2010
- Date
- 30/03/2010
- President
- بركان سعد
- Members
- مطران، فواز
- Source
- Lebanese University
خلافا لما يدلي به المميز لا اغفال للبت بما ادلى به المميز من رجوع عن اقرار. ان محكمة الجنايات لم تأخذ بالرجوع عن الاقرار وقد ردت عليه صراحة اذ اعتبرت أن الاقرار لم يحصل تحت الضغط وهو صحيح، بدليل انه مؤيد بعطف جرمي.
لا اغفال للبت بوسيلة دفاع ويرد السبب التمييزي المدلى به.
ان السبب التمييزي المدلى به بانه اغفال للبت بوسيلة دفاع مردود اذ انه يعود لمحكمة الجنايات بما لها من حق التقدير ان تقتنع بوسيلة الاثبات او لا ولا رقابة عليها من محكمة التمييز. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان ما يدلي به المميز من تناقض في فقرات الحكم هو غير صحيح. ان العطف الجرمي غير المعزز بدليل اضافي لم تستند اليه المحكمة اصلا للادانة واستبعدته وبالتالي لا تناقض بين حيثيات الحكم والفقرة الحكمية، ويرد السبب التمييزي.
ان عدم اقتناع المحكمة بالتراجع عن الاقرار، الذي يدعي المتهم بأنه حصل تحت الضغط، امر يعود الى حق التقدير المطلق المعطى لمحكمة الجنايات وليس للمميز ان يناقشها في حقها في تقدير الادلة. لا رقابة من محكمة التمييز على حق التقدير هذا. يرد السبب التمييزي المدلى به على اساس فقدان التعليل.
لا فقدان للاساس القانوني في الحكم وان الحكم قد اظهر الاسباب الواقعية للنتيجة التي توصل اليها من خلال اقرار المتهم وتأييده باقرار متهم آخر وبالتالي لم يأخذ بالتراجع عن الاقرار. ان التعليل للتوصل الى الادانة قد جاء كافيا. يرد السبب التمييزي المدلى به. يبرم القرار.