Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/06/2005

تمييز مدني حكم رقم : 82 /2005

Court
تمييز مدني
Number
82/2005
Date
30/06/2005
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي شكلا لورود التصحيح خارج المهلة القانونية وفقا لنص المادتين 718 و721 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983.