Court of Cassation, civil chamber 30/06/2005
تمييز مدني حكم رقم : 82 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 82/2005
- Date
- 30/06/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي شكلا لورود التصحيح خارج المهلة القانونية وفقا لنص المادتين 718 و721 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983.