Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/09/2011

تمييز مدني حكم رقم : 82 /2011

Court
تمييز مدني
Number
82/2011
Date
20/09/2011
President
جورج بديع كرم
Members
عيد، القزي
Source
Lebanese University

ردت المحكمة المبني على مخالفة المادتين 370 و660 من قانون اصول المحاكمات المدنية وصدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي باخلاء العقار لتمنع الشاري عن دفع الاقساط وذلك عملا ببند الفسخ الحكمي الوارد في عقد البيع العقاري.