Court of Cassation, civil chamber 20/09/2011
تمييز مدني حكم رقم : 82 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 82/2011
- Date
- 20/09/2011
- President
- جورج بديع كرم
- Members
- عيد، القزي
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة المبني على مخالفة المادتين 370 و660 من قانون اصول المحاكمات المدنية وصدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي باخلاء العقار لتمنع الشاري عن دفع الاقساط وذلك عملا ببند الفسخ الحكمي الوارد في عقد البيع العقاري.