Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/10/2012

تمييز مدني حكم رقم : 82 /2012

Court
تمييز مدني
Number
82/2012
Date
30/10/2012
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بان المادتين 378 و381 من قانون الموجبات والعقود، تمنع اولاد وكيل البيع وليس والد وكيل البيع من الشراء من وكيل البيع ولا يجوز التوسع في تفسير نص يضيق من القاعدة الاشمل وهي قاعدة حرية التعاقد.

كما ردت السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات لعدم تبيان مكامن التشويه، وان اغفال البت بطلب تحقيق والمتعلق باستجواب المميز عليه لا يدخل ضمن اغفال البت باحد المطالب المنصوص عنها في المادة 708/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية، ويبرم القرار المطعون فيه.