Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/04/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 82 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
82/2014
Date
09/04/2014
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي المطعون فيه لفقدانه لاساسه القانوني وافتقاره الى التعليل اذ ان المحكمة مصدرته اعتمدت في احتساب التعويض على بيان حسابي منظم من المدعية دون ايضاح الاسس المتبعة في وضع هذا البيان.