Court of Cassation, criminal chamber 09/04/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 82 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 82/2014
- Date
- 09/04/2014
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي المطعون فيه لفقدانه لاساسه القانوني وافتقاره الى التعليل اذ ان المحكمة مصدرته اعتمدت في احتساب التعويض على بيان حسابي منظم من المدعية دون ايضاح الاسس المتبعة في وضع هذا البيان.