Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/12/2012

تمييز مدني حكم رقم : 82 /2012

Court
تمييز مدني
Number
82/2012
Date
18/12/2012
President
سامي منصور
Members
قسيس، زين
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بعد نقضها القرار المطعون فيه بصفة الاجير الموسمي الخاضع لقانون العمل في تعويض نهاية الخدمة وتعويض طارىء العمل بعدما ثبت للمحكمة بان المميز ضده يقوم بضمان حرش من الصنوبر ويعمل على قطافه واعادة بيعه الى التجار, وان تركه للعمل كان نتيجة لحادث عمل تعرض له اثناء تنفيذ عمله وهو مرتبط بالمميز ضده لعقد غير محدد المدة وبمسؤولية شركة التأمين التي دفعت النفقات الطبية والعلاج عن المميز بدافع انساني. وبعدم اعتراض المميز ضده على التقرير الطبي القاضي بالعجز الدائم الجزئي او بالعجز المؤقت عن العمل والزمت المميز ضدهما بدفع تعويض للمميز.