Criminal Court 21/03/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 82 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 82/2012
- Date
- 21/03/2012
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة الجنايات المتهم بجناية سرقة دراجة نارية سندا للمادة 638 عقوبات مستندة في ذلك الى ضبط المسروق مع الاوراق المعدة للسرقة والى اعترافه الصريح.