Rulings

Criminal Court 21/03/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 82 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
82/2012
Date
21/03/2012
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

ادانت محكمة الجنايات المتهم بجناية سرقة دراجة نارية سندا للمادة 638 عقوبات مستندة في ذلك الى ضبط المسروق مع الاوراق المعدة للسرقة والى اعترافه الصريح.