Court of Cassation, criminal chamber 28/02/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 82 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 82/2012
- Date
- 28/02/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- غنطوس، نايفه
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية بنقض القرار المطعون به اذ اعتبرت بانه صادر عن هيئة مشكلة خلافا للقانون لان المستشار الاضافي لدى غرف محكمة الاستئناف لم يكلف لترؤس هيئة محكمة استئناف.
كما اعتبرت ان محكمة الاستئناف بتحديدها مبلغ التعويض دون تبيان الاسس المعتمدة لتحديد العطل والضرر قد افقدت قرارها التعليل الواجب.