Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/02/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 82 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
82/2012
Date
28/02/2012
President
حاتم ماضي
Members
غنطوس، نايفه
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بنقض القرار المطعون به اذ اعتبرت بانه صادر عن هيئة مشكلة خلافا للقانون لان المستشار الاضافي لدى غرف محكمة الاستئناف لم يكلف لترؤس هيئة محكمة استئناف.

كما اعتبرت ان محكمة الاستئناف بتحديدها مبلغ التعويض دون تبيان الاسس المعتمدة لتحديد العطل والضرر قد افقدت قرارها التعليل الواجب.