Rulings

State Council 28/10/2010

شورى حكم رقم : 82 /2010

Court
شورى
Number
82/2010
Date
28/10/2010
President
يوسف نصر
Members
الناشف، جابر
Source
Lebanese University

يرد طلب نقض القرار التأديبي الصادر عن هيئة التفتيش المركزي لعدم مخالفة الاصول وفقا لاحكام المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59 المتعلق بانشاء التفتيش المركزي.

فقد ثبت ارتكاب المستدعي لمخالفة مسلكية واهمل واجبات الوظيفة المنصوص عنها في المادة 14 من نظام الموظفين.

وان فرض العقوبة التأديبية بتأخير تدرجه حصل بسبب قيامه بتحوير معلومات وبيانات في استمارة تصنيف مستشفى مخالفة بذلك القانون رقم 139/83 المتعلق باصول تصنيف المستشفيات الخاصة.

وبما ان القرار استند الى وقائع صحيحة ومتوافقا مع الاصول والقواعد الاجرائية مع تأمين حق الدفاع فيقتضي رد المراجعة.