Criminal Court 09/07/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 820 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 820/2013
- Date
- 09/07/2013
- President
- ربيع الحسامي
- Members
- ذبيان، المعلوف
- Source
- Lebanese University
لم يثبت من خلال التحقيقات قيام المتهم باغتصاب ابنه القاصر البالغ من العمر الاربع سنوات.
لقد انكر المتهم الجرم خلال كافة مراحل التحقيق اضافة الى عدم وجود اي دليل حسي آخر.
ان التقرير الطبي الصادر عن المعالج النفسي ليس جازما بالنسبة للاغتصاب ويقتضي اهماله.
ان اقوال الطفل البالغ 5 سنوات لا تصلح للشهادة لاعتباره قاصر غير مميز.
يحكم ببراءة المتهم من جرم المادتين 507 و511 عقوبات لعدم كفاية الادلة وللشك.