Rulings

Criminal Court 09/07/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 820 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
820/2013
Date
09/07/2013
President
ربيع الحسامي
Members
ذبيان، المعلوف
Source
Lebanese University

لم يثبت من خلال التحقيقات قيام المتهم باغتصاب ابنه القاصر البالغ من العمر الاربع سنوات.

لقد انكر المتهم الجرم خلال كافة مراحل التحقيق اضافة الى عدم وجود اي دليل حسي آخر.

ان التقرير الطبي الصادر عن المعالج النفسي ليس جازما بالنسبة للاغتصاب ويقتضي اهماله.

ان اقوال الطفل البالغ 5 سنوات لا تصلح للشهادة لاعتباره قاصر غير مميز.

يحكم ببراءة المتهم من جرم المادتين 507 و511 عقوبات لعدم كفاية الادلة وللشك.