Rulings

Civil Court of Appeal 18/06/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 820 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
820/1998
Date
18/06/1998
President
نزيه طربيه
Members
معماري، النويري
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي باعتبار الدين هو دين شخصي على مدير الشركة الحائز على صلاحيات عادية لادارة الشركة التي تجاوزت حدود صلاحيته بالتعهد بادخال الدائن كشريك في الشركة.