Civil Court of Appeal 18/06/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 820 /1998
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 820/1998
- Date
- 18/06/1998
- President
- نزيه طربيه
- Members
- معماري، النويري
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي باعتبار الدين هو دين شخصي على مدير الشركة الحائز على صلاحيات عادية لادارة الشركة التي تجاوزت حدود صلاحيته بالتعهد بادخال الدائن كشريك في الشركة.