Rulings

Civil Court of Appeal 24/07/1997

إستئناف مدني حكم رقم : 821 /1997

Court
إستئناف مدني
Number
821/1997
Date
24/07/1997
President
غالب غانم
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

فسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي لمخالفته المادة 660 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 بعدم ابلاغ المدعى عليه في مقامه المختار الكائن في مكتب وكيله المحامي وردت دعوى سقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لعدم توافر شروط المادة 10 فقرة من قانون الايجارات رقم 92/160 تاريخ 22-07-1992 التي تنص على ترك المأجور مدة تزيد عن السنة لاسباب غير امنية بعد التثبت من تردده الى المأجور والاستمرار في دفع بدلات الايجار وفواتير الكهرباء.