Rulings

Civil Court of Appeal 01/08/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 821 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
821/1996
Date
01/08/1996
President
نزيه طربيه
Members
النويري، موسى
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي لعدم توافر صفة ومصلحة المدعي سندا للمادة 9 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وردت طلب التدخل في الدعوى الحاضرة لعدم دفع الرسوم المتوجبة ولعدم توافر شروط طلب التدخل في دعوى ابطال قرارات الجمعية العمومية الصادرة عن المصرف. وقضت اخيرا بالتعويض للمستأنف عليه عن اساءة المستأنف استعمال حق الادعاء لانه غير حائز على الصفة والمصلحة اللتين تخولانه الادعاء وعن تعسف طالبي التدخل.