Civil Court of Appeal 21/06/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 821 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 821/1999
- Date
- 21/06/1999
- President
- بشير دادنجي
- Members
- شويري، مطران
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني تطبيقا للمادة 10 فقرة ز من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 لتركه المأجور مدة تزيد عن الستة اشهر لاسباب غير امنية، ولان المستأجر مدين ببدل الايجار ولانه لم يعلم المؤجر عن مكان اقامته الجديد.