Rulings

Civil Court of Appeal 21/06/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 821 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
821/1999
Date
21/06/1999
President
بشير دادنجي
Members
شويري، مطران
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني تطبيقا للمادة 10 فقرة ز من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 لتركه المأجور مدة تزيد عن الستة اشهر لاسباب غير امنية، ولان المستأجر مدين ببدل الايجار ولانه لم يعلم المؤجر عن مكان اقامته الجديد.