Labour Arbitration Councils 04/06/1997
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 821 /1997
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 821/1997
- Date
- 04/06/1997
- Source
- Lebanese University
اقر مجلس العمل التحكيمي اعفاء الشرطي المتقاعد من شرطة المجلس النيابي من اعادة تقديمات المرض، التي قبضها خطأ من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الى هذا الصندوق، وذلك لتوفر حسن نية المستفيد كونه لم يستفد من نظام ضمان مرض آخر، رغم ان هذه التقديمات هي من مسؤولية مديرية قوى الامن الداخلي سندا للقانون رقم 17/90 تاريخ 6/9/1990 تنظيم قوى الامن الداخلي.