Rulings

Labour Arbitration Councils 04/06/1997

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 821 /1997

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
821/1997
Date
04/06/1997
President
محمد الشخيبي
Source
Lebanese University

اقر مجلس العمل التحكيمي اعفاء الشرطي المتقاعد من شرطة المجلس النيابي من اعادة تقديمات المرض، التي قبضها خطأ من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الى هذا الصندوق، وذلك لتوفر حسن نية المستفيد كونه لم يستفد من نظام ضمان مرض آخر رغم ان هذه التقديمات هي من مسؤولية مديرية قوى الامن الداخلي سندا للقانون رقم 17/90 تارخي 6/9/1990.