State Council 04/07/2011
شورى حكم رقم : 821 /2011
- Court
- شورى
- Number
- 821/2011
- Date
- 04/07/2011
- President
- يوسف نصر
- Members
- بيضون، ابو زين
- Source
- Lebanese University
على المستدعي ان يحدد للمجلس قيمة المخصصات والتعويضات المطالب بها في استدعاء المراجعة وفقا لما تنص عليه المادة 72 من نظام مجلس شورى الدولة .
وان ابطال مرسوم وضع المستدعي بالتصرف يؤدي الى اعتبار القرار الاداري كانه لم يكن، مع كل ما يترتب منن نتائج قانونية واعادة تكوين الوضع الوظيفي.
ولا يعتبر من متممات الراتب التعويضات والمخصصات، مرتبطة بالممارسة الفعلية للوظيفة،وتعويض الحضور مرتبط بوجود الموظف ومشاركته الفعلية، ولا يحق للمستدعي المطالبة به لعدم خضوره جلسات اجتماع المجلس الاعلى للتنظيم المدني.
لذا تقضي رد المراجعة لعدم ارتكازها على اساس قانوني صحيح.