Rulings

State Council 04/07/2011

شورى حكم رقم : 821 /2011

Court
شورى
Number
821/2011
Date
04/07/2011
President
يوسف نصر
Members
بيضون، ابو زين
Source
Lebanese University

على المستدعي ان يحدد للمجلس قيمة المخصصات والتعويضات المطالب بها في استدعاء المراجعة وفقا لما تنص عليه المادة 72 من نظام مجلس شورى الدولة .

وان ابطال مرسوم وضع المستدعي بالتصرف يؤدي الى اعتبار القرار الاداري كانه لم يكن، مع كل ما يترتب منن نتائج قانونية واعادة تكوين الوضع الوظيفي.

ولا يعتبر من متممات الراتب التعويضات والمخصصات، مرتبطة بالممارسة الفعلية للوظيفة،وتعويض الحضور مرتبط بوجود الموظف ومشاركته الفعلية، ولا يحق للمستدعي المطالبة به لعدم خضوره جلسات اجتماع المجلس الاعلى للتنظيم المدني.

لذا تقضي رد المراجعة لعدم ارتكازها على اساس قانوني صحيح.