Civil Court of Appeal 15/06/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 822 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 822/2000
- Date
- 15/06/2000
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- مطر، قبلان
- Source
- Lebanese University
ان ارفاق صورة طبق الاصل عن الحكم المستأنف هو شرط جوهري بحسب المادة 655 ا م م، وان ارفاق صورة عادية عن الحكم المستأنف يعتبر مخالفة لهذا الشرط توجب رد الاستئناف شكلا لمخالفته احكام القانون.