Rulings

Civil Court of Appeal 25/10/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 822 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
822/1994
Date
25/10/1994
President
طربيه
Members
النويري، موسى
Source
Lebanese University

لا تسقط الدعوى لمرور الزمن العشري طالما ان الترك لم يبلغ مدة عشر سنوات (المادة 512 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 ان احتساب مدة ترك الدعوى يتم باحتساب المدة السابقة لفترة تعليق المهل المنصوص عليها في المادة 2 قانون 91/50 تاريخ 23-05-1991 المدة اللاحقة لفترة تعليق المهل المذكورة.

يرد طلب الاسقاط طالما ان مدة العشر سنوات على آخر معاملة صحيحة لم تنقض.