Civil Court of Appeal 25/10/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 822 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 822/1994
- Date
- 25/10/1994
- President
- طربيه
- Members
- النويري، موسى
- Source
- Lebanese University
لا تسقط الدعوى لمرور الزمن العشري طالما ان الترك لم يبلغ مدة عشر سنوات (المادة 512 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 ان احتساب مدة ترك الدعوى يتم باحتساب المدة السابقة لفترة تعليق المهل المنصوص عليها في المادة 2 قانون 91/50 تاريخ 23-05-1991 المدة اللاحقة لفترة تعليق المهل المذكورة.
يرد طلب الاسقاط طالما ان مدة العشر سنوات على آخر معاملة صحيحة لم تنقض.