Rulings

Labour Arbitration Councils 08/08/2014

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 822 /2014

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
822/2014
Date
08/08/2014
President
انطوان ابي نارد
Members
حماده، هاشم
Source
Lebanese University

رد مجلس العمل التحكيمي دعوى العمل في موضوع طلب المدعية بالزام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باعادة الاشتراكات التي سددتها عن الاجير الاجنبي المصري بعد ان اقرت بها المدعية ودفعتها الى الصندوق المدعى عليه.

وقبل المجلس طلب المدعية باعفائها عن زيادات التأخير التي يطالب بها الصندوق المدعى عليه سندا للمادة الاولى فقرة 4 من قانون 269/2014 بحيث ان المدعية قد دفعت الاشتراكات وبالتالي تكون قد اعفيت من زيادات التأخير.