Labour Arbitration Councils 08/08/2014
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 822 /2014
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 822/2014
- Date
- 08/08/2014
- President
- انطوان ابي نارد
- Members
- حماده، هاشم
- Source
- Lebanese University
رد مجلس العمل التحكيمي دعوى العمل في موضوع طلب المدعية بالزام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باعادة الاشتراكات التي سددتها عن الاجير الاجنبي المصري بعد ان اقرت بها المدعية ودفعتها الى الصندوق المدعى عليه.
وقبل المجلس طلب المدعية باعفائها عن زيادات التأخير التي يطالب بها الصندوق المدعى عليه سندا للمادة الاولى فقرة 4 من قانون 269/2014 بحيث ان المدعية قد دفعت الاشتراكات وبالتالي تكون قد اعفيت من زيادات التأخير.