Rulings

Labour Arbitration Councils 08/08/2012

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 823 /2012

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
823/2012
Date
08/08/2012
President
انطوان ابي نارد
Members
حماده، هاشم
Source
Lebanese University

رد مجلس العمل التحكيمي دعوى العمل شكلا في موضوع طلب المدعي بالزام المدعى عليها بالتعويض عن الصرف التعسفي سندا للفقرة "ب" من المادة 50 عمل نتيجة التثبت من ان المجعي قد تقدم بهذه الدعوى خارج المهلة القانونية.

وقبل المجلس طلب المدعي بالزام المدعى عليها بدفع بدل الانذار سندا للفقرة "ج" من المادة 50 عمل نتيجة اقدام المدعى عليها على صرف المدعي من العمل بدون انذار مسبق.

ورد المجلس طلب المدعي باعضائه من رسوم التعليم نتيجة التثبت من ان اولاده لم يكونوا مسجلين لدى الجامعة المدعى عليها ولم يتابعوا اي دروس لديها.

ورد المجلس طلب المدعي بالزام المدعى عليها بدفع الرواتب المتأخرة نتيجة التثبت من استلام المدعي شيك يشمل رواتب واجور وساعات اضافية وبدل اجازات سنوية، اضافة الى الخبير قيمة هذا الشيك في تقريره بناء على توافق الفريقين.

وقبل المجلس طلب بالزام المدعى عليها بدفع المنح المدرسية.