Civil Court of Appeal 11/07/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 823 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 823/2000
- Date
- 11/07/2000
- President
- نعمة لحود
- Members
- حلاوي، بخعاوي
- Source
- Lebanese University
يردّ الاعتراض المقدّم سندا للمادة 21 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92 لعدم توافر شروطه.
وبما أن الاعتراض يتناول حكما استئنافيا، لذلك تطبّق عليه أحكام المادة 657 اصول مدنية. ويكون القرار الاستئنافي قابلا للاعتراض اذا كان المستأنف عليه لا المستأنف قد تخلّف عن الحضور، لذلك فان شروط الاعتراض غير متحقّقة.