Rulings

Civil Court of Appeal 11/07/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 823 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
823/2000
Date
11/07/2000
President
نعمة لحود
Members
حلاوي، بخعاوي
Source
Lebanese University

يردّ الاعتراض المقدّم سندا للمادة 21 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92 لعدم توافر شروطه.

وبما أن الاعتراض يتناول حكما استئنافيا، لذلك تطبّق عليه أحكام المادة 657 اصول مدنية. ويكون القرار الاستئنافي قابلا للاعتراض اذا كان المستأنف عليه لا المستأنف قد تخلّف عن الحضور، لذلك فان شروط الاعتراض غير متحقّقة.