Rulings

Labour Arbitration Councils 08/08/2014

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 824 /2014

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
824/2014
Date
08/08/2014
President
انطوان ابي نارد
Members
حماده، هاشم
Source
Lebanese University

قبل مجلس العمل التحكيمي دعوى العمل في موضوع طلب المدعية بالزام المدعى عليها بان تدفع لها اجرها نتيجة التثبت من ان المدعية عملت لدى الجهة المدعى عليها بموجب عقد عمل وبالتالي لا يمكن للجهة المدعى عليها ولا لاي نظام ان يحرم المدعية من اجورها.

ورد المجلس طلب المدعى عليها بالزام المدعية بالتعويض عن الاضرار الناتجة عن فسخ العقد بصورة مفاجئة سندا للمادة 50 عمل نتيجة التثبت من انقضاء المهلة المحددة لتقديم هذا الطلب، اضافة الى عدم ثبوت لحاق اي ضرر بالجهة المدعى عليها من جراء فسخ المدعية لعقد العمل.

Cited

Texts it relies on