Rulings

State Council 10/07/2014

شورى حكم رقم : 825 /2014

Court
شورى
Number
825/2014
Date
10/07/2014
President
نزار الامين
Members
مداح، الخوري
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة القرار الصادر عن محافظ مدينة بيروت برفض الترخيص للمستدعي بالبناء على عقاره كون العقار المذكور قد استملك من قبل بلدية بيروت، بعد ان ابطل المجلس في وقت لاحق لصدور قرار المحافظ المرسوم الذي استملك بموجبه عقار المستدعي والذي يتذرع به المحافظ، الامر الذي من شأنه اعتبار جميع القرارات المتخذة بالاستناد الى المرسوم المذكور باطلة وبالتالي يكون القرار المطعون فيه مستوجب الابطال لتجاوز حد السلطة.